استشارات مجانية اعمال قانونية واجتماعية ومالية و عقارية وشرعية

اهلا بكم في موقعنا ونتمى لكم الفائدة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

استشارات مجانية اعمال قانونية واجتماعية ومالية و عقارية وشرعية

اهلا بكم في موقعنا ونتمى لكم الفائدة

استشارات مجانية اعمال قانونية واجتماعية ومالية و عقارية وشرعية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
استشارات مجانية اعمال قانونية واجتماعية ومالية و عقارية وشرعية

استشارات مجانية قانونية عقارية اجتماعية مالية عقارية في سوريا والوطن العربي

مساعدتكم غايتنا خدمات قانونية وعقارية واقتصادية ومالية في سوريا بشكل عام وفي دمشق وريفها بشكل خاص وذلك من خلال الاتصال بنا او مراسلتنا عبر موقعنا هذا - شعارنا الصدق والامانة
ليصلك كل جديد عن الموقع ما عليك الا التسجيل في الموقع وبامكانك بعدها المشاركة بالمواضيع والمساهمات

المواضيع الأخيرة

» حصر الارث وحصة الانثى البنت؟
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالأحد يونيو 07, 2015 6:40 am من طرف Admin

» خدمة العلم للمغتربين السوريين
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 8:00 am من طرف Admin

» مشكلة في السكن
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 06, 2015 7:57 am من طرف Admin

» استشارة عاجلة
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالسبت يناير 24, 2015 10:27 pm من طرف زائر

» استشارة قانونية
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 07, 2014 1:44 am من طرف yaser alwesh

» المسكن الشرعي للزوجه
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2014 7:21 am من طرف Admin

» ترددات القنوات التي ستنقل كأس العالم مجانا
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 16, 2014 6:49 am من طرف Admin

» كيف تزيد عمر بطارية جوال السامسونغ والاندرويد
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالسبت مايو 17, 2014 6:28 am من طرف Admin

» أسعار الذهب 2014-05-11 في سورية
جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  I_icon_minitimeالإثنين مايو 12, 2014 7:31 am من طرف Admin

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مايو 2024

الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية


    جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 131
    تاريخ التسجيل : 15/04/2013

    جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي  Empty جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة أبريل 26, 2013 9:18 pm

    جواز بيع الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي

    المرسوم التشريعي رقم /26/

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    يرسم مايلي:

    المادة (1)

    يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:

    أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.

    ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

    المادة (2)

    يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

    المادة (3)

    يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    المادة (4)

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة (6)

    يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة (7)

    يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

    المادة (Cool

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 7:35 am